لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ،
ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا الحال
لو سب بعض الأئمة عليهم السلام ، وفي إلحاق الصديقة الطاهرة سلام الله
عليها بهم وجه ، بل لو رجع إلى سب النبي ( ص ) يقتل بلا إشكال .
الثاني - من ادعى النبوة يجب قتله ، ودما مباح لمن سمعها منه
إلا مع الخوف كما تقدم ، ومن كان على ظاهر الاسلام وقال : " لا أدري
أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا " يقتل .
الثالث - من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان
كافرا ويثبت ذلك بالاقرار ، والأحوط الاقرار مرتين ، وبالبينة ، ولو تعلم
السحر لابطال مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما يجب .
الرابع - كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت
بالاقرار والأحوط الأولى أن يكون مرتين ، وبشاهدين عدلين .
الخامس - كل من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللإمام عليه السلام
ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحد ، وحده
بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز
عن أقل الحدود .
السادس - قيل : إنه يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة
أسواط ، والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولي ، فربما تقتضي المصلحة
أقل وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير
البالغ بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة .