كتاب الشهادات القول في صفات الشهود
وهي أمور : الأول - البلوغ ، فلا اعتبار بشهادة الصبي غير المميز
مطلقا ولا بشهادة المميز في غير القتل والجرح ، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ
العشر ، وأما لو بلغ عشرا وشهد بالجراح والقتل ففيه تردد ، نعم لا إشكال
في عدم اعتبار شهادة الصبية مطلقا .
الثاني - العقل ، فلا تقبل شهادة المجنون حتى الأدواري منه حال
جنونه وأما حال عقله وسلامته فتقبل منه إذا علم الحاكم بالابتلاء والامتحان
حضور ذهنه وكمال فطنته ، وإلا لم تقبل ، ويلحق به في عدم القبول من
غلب عليه السهو أو النسيان أو الغفلة أو كان به البله ، وفي مثل ذلك يجب
الاستظهار على الحاكم حتى يستثبت ما يشهدون به ، فاللازم الاعراض عن
شهادتهم إلا في الأمور الجلية التي يعلم بعدم سهوهم ونسيانهم وغلطهم في
التحمل والنقل .
تحرير الوسيلة — صفحة 441
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤١