الثالث - الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم
مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهما ، نعم تقبل شهادة الذمي العدل في دينه
في الوصية بالمال إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يعتبر
كون الموصي في غربة ، فلو كان في وطنه ولم يوجد عدول المسلمين تقبل
شهادة الذمي فيها ، ولا يلحق بالذمي الفاسق من أهل الايمان ، وهل يلحق به
المسلم غير المؤمن إذا كان عدلا في مذهبه ، لا يبعد ذلك ، وتقبل شهادة
المؤمن الجامع للشرائط على جميع الناس من جميع الملل ، ولا تقبل شهادة
الحربي مطلقا ، وهل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ؟ به رواية ، وعمل بها
الشيخ قدس سره .
الرابع - العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية الله تعالى ،
فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة ،
بل المرتكب للصغيرة على الأحوط إن لم يكن الأقوى ، فلا تقبل شهادة
مرتكب الصغيرة إلا مع التوبة وظهور العدالة .
مسألة 1 - لا تقبل شهادة كل مخالف في شئ من أصول العقائد ،
بل لا تقبل شهادة من أنكر ضروريا من الاسلام ، كمن أنكر الصلاة أو
الحج أو نحوهما وإن قلنا بعدم كفره إن كان لشبهة ، وتقبل شهادة المخالف
في الفروع وإن خالف الاجماع لشبهة .
مسألة 2 - لا تقبل شهادة القاذف فمع عدم اللعان أو البينة أو إقرار
المقذوف إلا إذا تاب ، وحد توبته أن يكذب نفسه عند من قذف عنده
أو عند جمع من المسلمين أو عندهما ، وإن كان صادقا واقعا يوري في
تكذيبه نفسه ، فإذا كذب نفسه وتاب تقبل شهادته إذا صلح .
مسألة 3 - اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب والاستفراخ والتطيير
واللعب ليس بحرام ، نعم اللعب بها مكروه ، فتقبل شهادة المتخذ واللاعب