مسألة 20 - يجوز المقاصة من العين أو المنفعة أو الحق في مقابل
حقه من أي نوع كان ، فلو كان المطلوب عينا يجوز التقاص من المنفعة
إذا عثر عليها أو الحق كذلك وبالعكس .
مسألة 21 - إنما يجوز التقاص إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلفه ،
وإلا فلا يجوز بعد الحلف ، ولو اقتص منه بعده لم يملكه .
مسألة 22 - يستحب أن يقول عند التقاص : " اللهم إني آخذ هذا
المال مكان مالي الذي أخذه مني ، وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما "
وقيل يجب ، وهو أحوط .
مسألة 23 - لو غصب عينا مشتركا بين شريكين فلكل منهما التقاص
منه بمقدار حصته ، وكذا إذا كان دين مشتركا بينهما ، من غير فرق بين
التقاص بجنسه أو بغير جنسه ، فإذا كان عليه ألفان من زيد فمات وورثه
ابنان فإن جحد حق أحدهما دون الآخر فلا إشكال في أن له التقاص
بمقدار حقه ، وإن جحد حقهما فالظاهر أنه كذلك ، فلكل منهما التقاص
بمقدار حقه ، ومع الأخذ لا يكون الآخر شريكا ، بل لا يجوز لكل
المقاصة لحق شريكه .
مسألة 24 - لا فرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية ،
فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها
لأخذ حقه في مورده ، وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض
أو الضمانات أو الديات فيجوز المقاصة في كلها .