وأبواب الدور وكان السؤال حرفة وديدنا له ، وأما السؤال أحيانا عند
الحاجة فلا يمنع من قبول شهادته .
ومنها - التبرع بالشهادة في حقوق الناس ، فإنه يمنع عن القبول في
قول معروف ، وفيه تردد ، وأما في حقوق الله كشرب الخمر والزنا
وللمصالح العامة فالأشبه القبول .
مسألة 5 - النسب لا يمنع عن قبول الشهادة ، كالأب لولده وعليه ،
والولد لوالده . والأخ لأخيه وعليه ، وسائر الأقرباء بعضها لبعض وعليه ،
وهل تقبل شهادة الولد على والده ؟ فيه تردد ، وكذا تقبل شهادة الزوج
لزوجتها وعليها وشهادة الزوجة لزوجها وعليه ، ولا يعتبر في شهادة الزوج
الضميمة ، وفي اعتبارها في الزوجة وجه ، والأوجه عدمه ، وتظهر الفائدة
فيما إذا شهدت لزوجها في الوصية ، فعلي القول بالاعتبار لا تثبت ، وعلى
عدمه يثبت الربع .
مسألة 6 - تقبل شهادة الصديق على صديقه وكذا له ، وإن كانت
الصداقة بينهما أكيدة والموادة شديدة ، وتقبل شهادة الضيف وإن كان له
ميل إلى المشهود له ، وهل تقبل شهادة الأجير لمن آجره ؟ قولان أقربهما
المنع ، ولو تحمل حال الإجارة وأداها بعدها تقبل .
مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف
شيئا في تلك الحال ثم زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة
تقبل ، وكذا لو أقامها في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زواله ، من
غير فرق بين الفسق والكفر الظاهرين وغيرهما .
مسألة 8 - إذا سمع الاقرار مثلا صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود له
أول عليه ، فلا يتوقف كونه شاهدا على الاشهاد والاستدعاء ، فحينئذ إن
لم يتوقف أخذ الحق على شهادته فهو بالخيار بين الشهادة والسكوت ، وإن