من العين جاز أخذها بل وجب ، ويجب عليه رد ما أخذ ، وكذا يجب
على الغاصب ردها بعد الاقتصاص وأخذ ماله ؟ فيه إشكال وتردد وإن
لا يبعد جريان حكم بدل الحيولة فيه .
مسألة 9 - الأقوى جواز المقاصة من المال الذي جعل عنده وديعة
على كراهية ، والأحوط عدمه .
مسألة 10 - جواز المقاصة في صورة عدم علمه بالحق مشكل ،
فلو كان عليه دين واحتمل أداءه يشكل المقاصة ، فالأحوط رفعه إلى الحاكم
كما أنه مع جهل المديون مشكل ولو علم الدائن ، بل ممنوع كما مر ، فلا بد
من الرفع إلى الحاكم .
مسألة 11 - لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون وغيره
إلا بإذن شريكه ، لكن لو أخذ وقع التقاص وإن أثم ، فإذا اقتص من
المال المشاع صار شريكا لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو أنقص
منه ، وإلا صار شريكا مع المديون وشريكه ، فهل يجوز له أخذ حقه
وإفرازه بغير إذن المديون ؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك .
مسألة 12 - لو كان له حق ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من
المطالبة فلا يجوز له التقاص ، وكذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل
لا يجوز التقاص .
مسألة 13 - لا يجوز التقاص من مال تعلق به حق الغير كحق
الرهانة وحق الغرماء في مال المحجور عليه وفي مال الميت الذي لا تفي
تركته بديونه .
مسألة 14 - لا يجوز ذي الحق التقاص إلا إذا كان وليا أو
وكيلا عن ذي الحق ، فللأب التقاص لولده الصغير أو المجنون أو السفيه
في مورد له الولاية ، وللحاكم أيضا ذلك في مورد ولايته .