مسألة 18 - لو اختلفا في أصل الهمر فادعت الزوجة وأنكر الزوج
فإن كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه ، وإن كان بعه كلفت بالتعيين
بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر ، لوا يسمع منها مجرد قولها
لي عليه المهر ما لم تبين المقدار ، فإن فسرت وعينت بما لا يزيد على مهر
المثل حكم لها عليه بما تدعيه ، ولا يسمع منه إنكار أصل المهر ، نعم لو
ادعى سقوطه إما بالأداء أو الابراء يسمع منه ، فإن أقام البينة عليه ثبت
مدعاه ، وإلا فله عليها اليمين ، فإن حلفت على نفي الأداء أو الابراء ثبتت
دعواها وإن ردته على الزوج فحلف سقط دعواها ، وإن نكل تثبت ،
وإن نكلت رده الحاكم على الزوج ، فإن حلف تسقط دعواها ، وإن نكل
تثبت ، هذا إذا كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل ، وإن كان أكثر
كان عليها الاثبات ، وإلا فلها على الزوج اليمين .
مسألة 19 - لو توافقا على أصل المهر واختلفا في مقدار كان القول
قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشريعة ، وكذا إذا
ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها وأنكر الزوج ، فإن
القول قوله بيمينه ، وعليها البينة .
مسألة 20 - لو اختلفا في التعجيل والتأجيل فقالت : إنه معجل وقال :
بل مؤجل ولم يكن بينة كان القول قولها بيمينها ، وكذا لو اختلفا في
زيادة الأجل كما إذا ادعت أنه سنة وقال : إنه سنتان .
مسألة 21 - وتوافقا على المهر وادعى تسلميه ولا بينة فالقول
قولها بيمينها .
مسألة 22 - لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت :
دفعته هبة وقال : بل دفعته صداقا فلا يبعد التداعي ، وتحتاج المسألة إلى
زيادة تأمل .