مسألة 4 - ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم ، فلو عقد
عليها ولم يذكر لها مهرا أصلا صح العقد ، بل لو صرح بعدم المهر
صح ، ويقال لذلك أي لايقاع العقد بلا مهر : تفويض البضع ، وللمرأة
التي لم يذكر في عقدها مهر : مفوضة البضع .
مسألة 5 - لو وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول
شيئا إلا إذا طلقها ، فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى
والفقر واليسار والاعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها ،
ويقال لذلك الشئ : المتعة ، ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق
لم تستحق شيئا ، وكذا لو مات أحدهما قبله ، وأما لو دخل بها استحقت
عليه بسببه مهر أمثالها .
مسألة 6 - الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر
السنة ، وفي غير المورد مما نحكم بمهر المثل ملاحة حال المرأة وصفاتها
من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال
وأضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر
ونقصانه فتلاحظ أقاربها وعشيرة وبلدها وغير ذلك أيضا .
مسألة 7 - لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحر أو ما لا يملكه المسلم
كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر واستحقت عليه مهر المثل بالدخول
، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئا باعتقاد كونه خلا فبان خمرا أو جعل
ما الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه .
مسألة 8 - لو شرك أباها في المهر بأن سمى لها مهرا ولأبيها شيئا
معينا يعين ما سمى لها مهرا لها وسقط ما سمى لأبيها ، فلا يستحق الأب شيئا .
مسألة 9 - ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب
البنت كأبيها وأمها من الزوج شيئا - وهو المسمى في لسان بعض ب " شير بها "