مسألة 23 - لو زوج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على
الولد ، وإن لم يكن له مال فالمهر على عهده الوالد ، فلو مات الوالد أخرج
المهر من أصل تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أم لا ، نعم لو تبرأ من
ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه .
مسألة 24 - لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار
الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له
دون الوالد .
خاتمة
في الشروط المذكورة في عقد النكاح
مسألة 1 - يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ،
ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو
تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود ، نعم لو كان
الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو
كون الزوج مؤمنا غير مخالف فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت
الإشارة إليه .
مسألة 2 - إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أو
لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت وإلى أين شاءت ، أولا يعطي
حق ضرتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوج عليها أو
لا يتسرى بطل الشرط وصح العقد والمهر وإن قلنا بأن الشرط الفاسد
يفسد العقد .