ليال والأخرى ليلة ، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين والليلتان
الأخريان للأخريين ، والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها
في كل أربع ليلا ليلة وله ثلاث ليال ، وإن كانت عنده زوجات متعددة
يجب عليه القسم بينهم في كل أبع ليلا ، فإن كانت عنده أربع كانت
لكل منهم ليلة ، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام
الدور وهكذا ، فليس له ليلة ، بل جميع لياليه لزوجاته ، وإن كانت له
زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع وليلتان له ، وإن كانت ثلاث فلهن ثلاث
والفاضل له ، والعمل به أحوط خصوصا في أكثر من واحدة ، والأقوى
ما تقدم خصوصا في الواحدة .
مسألة 2 - يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة .
مسألة 3 - في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد
عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء ، وأن تهبه للضرة فيصير الحق لها .
مسألة 4 - تختص البكر أو عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث يجوز
تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه
القديمة .
مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار
حين دور جنونها ولا للناشزة ، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر ،
وليس عليه القضاء .
مسألة 6 - لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن
وبعد ذلك بأي من البقية وهكذا وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة
سيما ما عدا الأولى .
مسألة 7 - يستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات