مسألة 3 - لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد
ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع .
مسألة 4 - لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد
معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط .
فصل في القسم والنشوز والشقاق
لكن واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان
حق الزوج أعظم ، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من
بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد
أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذنه
إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كله
موكول إلى محله ، وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ، وأن يغفر
لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول
إلى محله .
مسألة 1 - من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت
عندها والمضاجعة معها في كل ليلة ، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على
الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل
ولا مطلقة ، نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر ،
وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن
يبيت عند غيرها أيضا ، فإن كن أربع وبات عند إحداهن طاف على غيرها
لكل منهن ليلة ، ولا يفضل بعضهن على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له
تفضيل بعضهن ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث