وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل
بينها ويكون غسله أخيرا ، لكن يستحب غسل الفرج والوضوء عند كل مرة
وأن يجامع وعند من ينظر إليه حتى الصبي والصبية ، والجماع مستقبل القبلة
ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله ، والجماع
وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء من الطعام ، فعن الصادق
عليه السلام " ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن ، دخول الحمام على البطنة ،
والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز " ويكره الجماع قائما ، وتحت
السماء وتحت الشجرة المثمرة ، ويكره أن تكون خرقة الرجل والمرأة
واحدة ، بل يكون له خرقة ولها خرقة ، ولا يمسحا بخرقة واحدة فتقع
الشهوة على الشهوة ، ففي الخبر " إن ذلك يعقب بينهما العداوة " .
مسألة 9 - يستحب التعجيل في تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند
بلوغها ، فعن الصادق عليه السلام " من سعادة المرء أن أن لا تطمث ابنته في
بيته " وفي الخبر " " إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها
فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك
النساء فليس لهن دواء إلا البعولة " وأن لا يرد الخاطب إذا كان من يرضي
خلقه ودينه وأمانته ، وكان عفيفا صاحب يسار ، ولا ينظر إلى شرافة
الحسب وعلو النسب ، فعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
" إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قلت : يا رسول الله وإن
كان دنيا في نسبه ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " .
مسألة 10 - يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطريق
فعن الصادق عليه السلام قال : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : أفضل
الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما " وعن الكاظم