الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها
بعلها تمنع منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه
له ذنبا " وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله " إياكم وخضراء الدمن ،
قيل يا رسول الله : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت
السوء " .
مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوج الشخص
قابلته أو ابنتها .
مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سئ الخلق والمخنث
والفاسق وشارب الخمر .
مسألة 5 - يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه ،
أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
والأئمة المعصومين ( ع ) والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين
ويجزي الحمد لله والصلاة على محمد آله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه
ليلا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي
أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي
سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون
والرابع والعشرون والخامس والعشرون .
مسألة 6 - يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة في ليله أو نهاره
فإنها من سنن المرسلين وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلى في خمس
في عرس أو خرس أو عذرا أو وكار أو ركاز " يعني للتزويج أو ولادة الولد
أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة وإنما تستحب يوما أو يومين
لا أزيد للنبوي " الوليمة في الأول حق ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة "
وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو