صائما نفلا ، وينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ، وأن لا يخصها
بالأغنياء ، فعن النبي صلى الله عليه وآله " شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء
ويترك الفقراء " .
مسألة 7 - يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه
إي يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور ، وأن يكونا على طهر ، وأن يضع
يدعه على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويقول : " اللهم على كتابك تزويجها ، وفي
أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت في رحمها شيئا
فاجعله مسلما سويا ، ولا تجعله شرك شيطان " .
مسألة 8 - للخلوة بالمرأة مطلقا ولو في غير الزفاف آداب ، وهي
بين مستحب ومكروه .
أما المستحبة فمنها - أن يسمي عند الاجماع ، فإنه وقاية عن شرك
الشيطان ، فعن الصادق عليه السلام " إنه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله ،
فإن لم يفعل وكان منه ولد كان شرك شيطان " وفي معناه أخبار كثيرة .
ومنها - أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا
ذكرا سويا .
ومنها - أن يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملا .
وأما المكروهة فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ،
ويوم هبوب الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، وعند غروب الشمس حتى
يذهب الشفق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي المحاق ، وفي
أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كل شهر
وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي الأضحى والفطر ، ويستحب ليلة الاثنين والثلاثاء
والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ،
ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان