جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما عورتها فيحرم أن تنظر
إليها كالرجل .
مسألة 17 - يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
إذا لم يكن مع تلذذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن من
جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة
من جسده بدون تلذذ وريبة .
مسألة 18 - لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه
والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ
وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونها
ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة
واحدة فالأول ، وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال أوسطها .
مسألة 19 - لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب
استثناء الوجه والكفين .
مسألة 20 - كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ، فلا يجوز مس
الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين
من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم
لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفها احتياطا .
مسألة 21 - لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ،
والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى
السن والظفر المنفصلين .
مسألة 22 - يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبية
مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة
وغيرها ، والقصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا