صفيفه أكثر من دفيفه أو لم يوجد فيه شئ من الثلاثة فهو حرام .
مسألة 9 - لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من
دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه
فاقدا لثلاثة فالظاهر أن الاعتبار بالصفيف والدفيف ، فيحرم الأول ويحل
اللاتي على إشكال في الثاني ، فلا يترك الاحتياط وإن كان الحل أقرب ،
لكن ربما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما ، فلا إشكال .
مسألة 10 - لو رأى طيرا يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما
أكثر تعين له الرجوع إلى العلامة الثانية ، وهي وجود أحد الثلاثة وعدمها
وكذا إلا وجد طيرا مذبوحا لم يعرف حاله ، ولو لم يعرف حاله مطلقا
فالأقرب الحل .
مسألة 11 - لو فرض تساوي الصفيف والدفيف فالأحوط أن يرجع
إلى العلامة الثانية ، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحل .
مسألة 12 - بيض الطيور تابع لها في الحل والحرمة ، فبيض المحلل
حلال والمحرم حرام ، وما اشتبه أنه من أيهما يؤكل ما اختلف طرفاه وتميز
رأسه من تحته مثل بيض الدجاج دون ما اتفق وتساوى طرفاه .
مسألة 13 - النعامة من الطيور ، وهي حلال لحما وبيضا على
الأقوى .
مسألة 14 - اللقلق لم ينص على حرمته ولا على حليته ، فليرجع
إلى العلامات ، والظاهر أن صفيفه أكثر ، فهو حرام ، ومن لم يحرز له
ذلك يرجع إلى العلامة الثانية .
مسألة 15 - تعرض الحرمة على الحيوان المحلل بالأصل من أمور :
منها - الجلل ، وهو أن يتغذى الحيوان عذرة الانسان بحيث يصدق عرفا
أنها غذاؤه ، ولا يلحق بها عذرة غيره ولا سائر النجاسات ، ويتحقق