كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان . القول في الحيوان
مسألة 1 - لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة ،
فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الأقوى .
مسألة 2 - لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل
وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة
الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها
وجدته فيه ، ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحل جميعها صغيرها
وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها ،
ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهو
والمار ما هي وغيرها .
مسألة 3 - الأربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من