ضروري ، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه .
مسألة 15 - لو نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين
لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل
الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه ، وإن عين إماما لم يجز غيره وإن
كانت زيارته أفضل ، كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة
غيره بدلا عنه ، وإن عين للزيارة زمانا تعين ، فلو تركها في وقتها عامدا
حنث وتجب الكفارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء .
مسألة 16 - لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد
مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن
كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاد ماشيا ، وإن عين وقتا وفات عمدا
حنث وعليه الكفارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء ، وكذلك الحال
لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه .
مسألة 17 - ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر
أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من
الشط ونحوه ، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر
لم ينعقد إلا إذا كان مراده فيما يمكن المشي ، فيجب في سائر الطريق ،
البر
والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معينا وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقا
ولم يتمكن مطلقا سقط عنه ولا شئ عليه .
مسألة 18 - لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون
بعض فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في
البعض ، والأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحج ، ولو اضطر إلى ركوب
السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الامكان .