صلاة ولم يعين الكيفية والكمية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر إلا أن يكون
قصده غير الرواتب ، فعلا يجزي إلا الاتيان بركعتين ، ولو نذر صدقة ولم يعين
جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم ، ولو نذر أن يأتي بفعل قربي
يكفي كل ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة أو الصلاة على النبي وآله
صلوات الله عليهم أو التصدق بشئ إلى غير ذلك .
مسألة 10 - لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق
تعين ، وإلا تخير بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإن الظاهر مع الاطلاق
كفاية اثنا عشر شهرا ولو متفرقا ، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفي
ظاهرا صيام ثلاثين يوما ولو متفرقا ، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من
شهر ولو ناقصا ، وله أن يأتي بالشهر ملفقا ، فيشرع في أثناء شهر ويكمل
من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول ، نعم لو أتى به متفرقا لا يجوز
الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص .
مسألة 11 - لو نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان ، فيفطر
فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز
مع الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء
على الأقوى .
مسألة 12 - لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد
العيدين أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس
أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر ،
وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوة بالنسبة إلى العيدين .
مسألة 13 - لو نذر صوم يوم معين فأفطره عمدا يجب قضاؤه
مع الكفارة .
مسألة 14 - لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير