مسألة 6 - لو يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل
تعذر الخليط ثم ارتفع العذر فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأول ،
والأحوط إعادته مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعده مضى .
مسألة 7 - لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ
عنها غسل الميت .
مسألة 8 - لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن
فيه محذور من هتك حرمة الميت لأجل فساد جثته أو الحرج على الأحياء
بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبين بطلانه ،
وكذا إذا دفن بلا تكفين ، وأما لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في
النبش محذور فيجب ، وأما مع المحذور المتقدم ففيه إشكال ، والأحوط
للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان الغاصب هو الميت فالأقوى
جواز نبشه حتى مع الهتك ، ولو تبين أنه لم يصل عليه أو تبين بطلانها
فلا يجوز نبشه ، بل يصلى على قبره .
مسألة 9 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعلت
الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ،
وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر
أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد
الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة 10 - لو تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج
نجاسته أو نجاسة خارجية لا يجب إعادة غسله حتى فيما خرج منه بول أو غائط
على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه ، نعم يجب إزالة
الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر ، إلا مع
التعذر ، ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الاخراج .