الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدليته المجموع ، وإن
كان الأقوى عدم لزومه ، ويتيمم أيضا لو كان مجروحا أو محروقا أو
مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل ، ولا يترك الاحتياط بالتيمم
بيد الحي وبيد الميت مع الامكان ، وإن لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت
إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد .
مسألة 4 - لو لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد غسله
غسلا واحدا وييممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة
صرف الماء في الغسل الأول ، وييممه للأخيرين ، وكذا إن لم يكونا عنده
على الأقوى ، ويحتمل بعيدا وجوب صرفه للثالث والتيمم للأولين ، وطريق
الاحتياط في مراعاة الاحتمالين بأن ييمم تيممين بدلا عن الغسلين الأولين
على الترتيب احتياطا ، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمة مرددا بين كونه
الغسل الأول أو الثالث ، ثم تيممين بقصد الاحتياط أحدهما بدلا عن
الغسل والآخر بدلا عن الثالث ، ولو كان عنده الكافور فقط صرفه في
الغسل الأول وييممه تيممين للثاني والثالث ، ويحتمل بعيدا صرفه في الثاني
والتيمم للأول والثالث ، والأحوط أن ييمم أولا بدلا عن الغسل الأول ،
ثم يغسل بماء الكافور قاصدا به ما في الواقع من بدليته عن الغسل بماء السدر
أو كونه الغسل الثاني ، ثم ييمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل بماء الكافور
والثاني بدلا عن الغسل بالماء الخالص ، ولو كان ما عنده من الماء يكفي
لغسلين فإن كان عنده الخليطان صرفه في الأولين ويممه للثالث ، وكذا
لو كان عنده أحد الخليطين أو لم يكن شئ منهما .
مسألة 5 - لو كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن
لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد التقصير في
العمرة ، وبعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور إلا بعدهما .