مسألة 11 - اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت متأخر ، وإن
كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها
أيضا تطهر بالتبع .
مسألة 12 - الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة
على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنه من السنن .
مسألة 13 - لا يجب الوضوء للميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه
بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغسل
وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف
رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورقة على الأحوط ،
وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم
ينظر إليها ، أو كان المغسل يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ،
وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر
أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه
برفق في الغسلين الأولين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وتثليث غسل
اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع
الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة - لو سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر
أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن .