مسألة 12 - لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
ولا يبعد أن يكون الأحوط ترك غسله ، ودفنه بثيابه ، كما أن الأحوط أن
ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن به .
مسألة 13 - الأحوط اعتبار البلوغ في المغسل ، فلا يجزي تغسيل
الصبي المميز على الأحوط حتى بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى .
القول في كيفية غسل الميت
يجب أولا إزالة النجاسة عن بدنه ، والأقوى كفاية غسل كل عضو
قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل ،
ويجب تغسيله ثلاثة أغسال : أولها بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء
الخالص ، ولو خالف الترتيب عاد إلى ما يحصل به بإعادة ماحقه التأخير ،
وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة ، فيبدأ بغسل الرأس
والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر ، ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة
على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل بارتماسة واحدة ، نعم يجوز في
غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل من الأغسال الثلاثة رمس
العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
مسألة 1 - يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق
أنه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
مسألة 2 - لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص
بدلا عن الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بل وجوبه لا يخلو من قوة قاصدا
به البدلية مراعيا للترتيب بالنية .
مسألة 3 - لو فقد الماء للغسل يتيمم ثلاث تيممات بدلا عن