مسألة 7 - يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية
فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون
لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكل
من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، وإلا الزوج والزوجة
فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد ، حتى أنه
يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية ، ولا فرق في الزوجة
بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق
على إشكال في الأخيرتين .
مسألة 8 - لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع
فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة ، وأما مع وجوده ففيه تأمل وإشكال
فلا يترك الاحتياط .
مسألة 9 - يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة
ولا مبعضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه
إشكال .
مسألة 10 - الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه
خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى .
مسألة 11 - يعتبر في المغسل الاسلام ، بل والايمان في حال الاختيار
فلو انحصر المغسل المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة
الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن
الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين على الأحوط ، ولو انحصر المماثل
في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى
عدم مس الماء وبدن الميت ، ولا إلى الغسل في الكر والجاري ، ولو انحصر
المماثل في الكتابي والمخالف يقدم الثاني .