جهة استلزامه
زوال ساترية الكفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه
فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذرا وجب التبديل مع الامكان لو لم يلزم
الهتك ، وإلا لا يجوز .
مسألة 4 - يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدما على
الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه
منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على
الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر
والكافور وقيمة الأرض وأجرة الحمال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز ،
حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلقة
لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه
على حق الجناية إشكال ، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا ،
ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .
مسألة 5 - كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع
يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة
أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، وفي المنقطعة إشكال سيما إذا كانت مدة نكاحها
قصيرة جدا ، ولا يترك الاحتياط في المطلقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه
مسألة 6 - لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .
مسألة 7 - لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم
يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .
مسألة 8 - لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر
بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .