بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ،
وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به ، ويلحق بالغسل التيمم عند تعذره ،
وإن كان الأحوط عدمه ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير
والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة
وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المسس ، فيجب الغسل بمس ظفره
بالظفر ، نعم لا يوجبه مس الشعر ماسا وممسوسا .
مسألة 1 - القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها
إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد
باللحم المشتمل عليه ، وإن كان الأقوى عدمه ، وأما القطعة المبانة من الميت
فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال
الانفصال .
مسألة 2 - الشهيد كالمغسل فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب
قتله قصاصا أو حدا فأمر بتقديم غسله ليقتل .
مسألة 3 - لو مس ميتا وشك أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل ،
وكذا لو شك في أنه كان شهيدا أو غيره ، بخلاف ما إذا شك في أنه كان
قيل الغسل أو بعده ؟ فيجب الغسل .
مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة
لا يوجب مسه الغسل ما دام متصلا ، وأما بعد الانفصال فيجب الغسل
بمسه إذا اشتمل على العظم ، وإلا ففيه إشكال ، وكذا لو قطع عضو منه
واتصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسه في حال الاتصال ، ويجب بعد
الانفصال إذا اشتمل على العظم .
مسألة 5 - مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو
من قوة ، فيجب الوضوء مع غسله لكل مشروط به .