مع الغسل في غيرها ،
خصوصا لو أوقعت ذات الوسطى الطواف في غير وقت الغداة ، أو ذات
الكبرى في غير الأوقات الثلاثة ، فيتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل
له مستقلا على الأحوط ، وأما الطواف المستحب فحيث أنه لا يشترط فيه
الطهارة من الحدث لا يحتاج إلى الوضوء ولا إلى الغسل من حيث هو ، وإن
احتاج إلى الغسل في غير ذات الصغرى من جهة دخول المسجد أو قلنا به ،
وأما مس كتابة القرآن فلا إشكال في أمنه لا يحل لها إلا بالوضوء فقط في
ذات الصغرى ، وبه مع الغسل في غيرها ، والأحوط عدم الاكتفاء بمجرد
الاتيان بوظائف الصلاة ، فتأتي بالوضوء أو الغسل له مستقلا ، نعم الظاهر
جوازه حال إيقاع الصلاة التي أنت بوظيفتها ، وهل تكون ذات الكبرى
والوسطى بحكم الحائض مطلقا فيحرم عليها ما يحرم عليها بدون الغسل أم لا ؟
الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل ، ولا يجب ضم الوضوء وإن كان
أحوط ، ويكفي الغسل الصلاتي لو واقع في وقتها بعد الصلاة ، وأما لو واقع
في وقت آخر يحتاج إلى غسل له مستقلا على الأحوط كما قلنا في الطواف ،
وأما مكثها في المساجد ودخولها في المسجدين فالأقوى جوازه لها بدون الاغتسال
وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه للصلاة أوله مستقلا كالوطئ ، وأما
صحة طلاقها فلا إشكال في عدم كونها مشروطة بالاغتسال .
فصل في النفاس
وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حينها
ولو كان سقطا ولم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم
كونها مبدأ نشوء الولد ، ومع الشك لم يحكم بكونه نفاسا ، وليس لأقله حد