فيمكن أن يكون لحظة بين العشرة ، ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة
من حين الولادة فلا نفاس لها ، وأكثره عشرة أيام ، وابتداء الحساب بعد
انفصال الولد ، لا من حين الشروع في الولادة ، وإن ولدت في أول النهار
فالليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى فهي جزء النفاس إن ولدت فيها
وإن لم تحسب من العشرة ، وإن ولدت في وسط النهار يلفق من اليوم
الحادي عشر ، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من الأول ومبدأ العشرة
من وضع الثاني .
مسألة 1 - لو انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
سواء رأت تمام العشرة أم بعضها ، وسواء كانت ذات عادة في حيضها
أم لا ، والنقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء بحكم النفاس على الأقوى ،
فلو رأت يوما بعد الولادة وانقطع ثم رأت العاشر يكون الكل نفاسا ، وكذا
لو رأت يوما فيوما لا إلى العشرة ، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر يكون
هو النفاس ، والنقاء السابق طهر كله ، ولو رأته الثالث ثم العاشر يكون
نفاسها ثمانية .
مسألة 2 - لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن
كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها
سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن لم تكن
ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان
الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه .
مسألة 3 - يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض
المتأخر ، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة
ثلاثة أيام أو أكثر لم يكن حيضا ، بل كان استحاضة ، وإن كان