مسألة 6 - يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث
الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة
كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو
من قوة .
مسألة 7 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث
فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المس حال
الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
مسألة 8 - تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث
ولو كان الممسوس متعددا .
فصل في أحكام الأموات
يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا
أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بانجازها
وكذا يجب الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة
والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الولي كالصلاة
والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به .
مسألة 1 - لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان
عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا
من عينه لأداء الحقوق الواجبة .
مسألة 2 - يجب كفاية على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال
الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل
باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا