كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية
المذكورة ما لم ينقل عن محل الاحتضار ، وأما مراعاته في جميع الحالات
إلى ما بعد الفراغ من الغسل فالأقوى عدم لزومه ، والأحوط مراعاته أيضا ،
وأما ما بعد الغسل إلى حال الدفن فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع
حال الصلاة عليه .
مسألة 3 - يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة الاثني عشر
عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط
أن لا يوجب أذاه ، وقراءة سورتي يس والصافات عنده لتعجيل راحته ،
وكذا يستحب تغميض عينيه ، وتطبيق فمه ، وشد فكيه ، ومد يديه إلى
جنبيه ، ومد رجليه ، وتغطيته بثوب ، والاسراج عنده في الليل ، وإعلام
المؤمنين ليحضروا جنازته ، والتعجيل في تجهيزه إلا مع اشتباه حاله ،
فينتظر إلى حصول اليقين بموته ، ويكره مسه في حال النزع ، ووضع
شئ ثقيل على بطنه ، وإبقاؤه وحده ، وكذا يكره حضور الجنب والحائض
عنده حال الاحتضار .
القول في غسل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، ولو كان مخالفا على الأحوط فيه ،
كما أن الأحوط تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم ، ولا يجوز تغسيل
الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين ، كالنواصب والخوارج وغيرهما على
التفصيل الآتي في النجاسات ، وأطفال المسلمين حتى ولد الزنا منهم بحكمهم
فيجب تغسيلهم ، بل يجب تغسيل السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويكفن
ويدفن على المتعارف ، ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله ،