الأحوط
إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات
عادة كما مر ، وأما ينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على
الأقوى ، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا
عنه بأقل من عشرة يكون حيضا خصوصا إذا كان في العادة .
مسألة 4 - لو استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة
في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ، نعم بعد مضي عشرة
أيام من دم النفاس أمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت معتادة وصادف
العادة يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتميز ، وإلا فإلى
الأقارب ، وإلا فتجعل سبعة حيضا وما عداها استحاضة على التفصيل المتقدم
في الحيض ، فراجع .
مسألة 5 - لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار على
نحو ما مر في الحيض ، فإذا انقطع الدم واقعا يجب عليها الغسل للمشروط
به كالحائض .
مسألة 6 - أحكام النفساء كأحكام الحائض في عدم جواز وطئها ،
وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، وكذا مس كتابة
القرآن ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، والمكث في غيرهما ، ووجوب
قضاء الصوم عليها دون الصلاة ، وغير ذلك على التفصيل الذي سبق
في الحيض .
فصل في غسل مس الميت
وسبب وجوبه مس ميت الانسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام
غسله لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة