الاغتسال لصلاة الصبح
استأنفت الغسل ، وتعمل في ذلك اليوم عمل الكثيرة ، كما إذا لم تكن
مسبوقة بالتوسط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى تعمل لصلاة واحدة
عمل الأعلى ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة إلى القليلة قبل
الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها اغتسلت للصبح ، واكتفت بالوضوء
للبواقي ، ولو تبدلت الكثيرة إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر
واكتفت بالوضوء للعصر والعشاءين .
مسألة 6 - يصح الصوم من المستحاضة القليلة ، ولا يشترط في صحته
الوضوء ، وأما غيرها فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأقوى
ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية .
مسألة 7 - لو انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها
وصلت ، وإن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلت إن كان
الانقطاع لبرء ، وكذا لو كان لفترة واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ،
وأما لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلت ، وكذلك لو كانت
شاكة في سعتها ، والأحوط لمن علمت بالسعة ولكن شكت في أنه للبرء
أو الفترة إعادة الطهارة ، ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة
والصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها
ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى وإن كان لبرء .
مسألة 8 - قد تبين مما مر حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها
بالنسبة إلى الصلاة والصيام ، وأما بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في
أنه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب لو كانت ذات الصغرى ،
وهو مع الغسل لو كانت ذات الوسطى أو الكبرى ، والأحوط عدم كفاية
الوضوء الصلاتي في الأولى مع استدامتها ، ولا هو