ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع ، ولم لم يرض به
ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من
الحاكم مع الامكان ، وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه وأرش
نقصها على فرضه ، ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكا
للمشتري أو للبائع أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح ، وكما
يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله ، لا بعنوان كونه قصيلا
وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى
أن يسنبل .
مسألة 12 - لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه ، ويجوز
بعد انعقاده ، سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستورا كالحنطة ، منفردا
أو مع أصوله ، قائما أو حصيدا ، ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن
يباع سنابل الحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ، وهذا
يسمى بالمحاقلة ، وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة
إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا في سنبل الشعير بالحنطة ،
والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما كالأرز والذرة وغيرهما وإن
كان جريانه أحوط ، نعم الأقوى عدم جواز بيع كل منهما بمقدار حصل منه
مسألة 13 - لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها
قبل ظهورها ، ويجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات
معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وعادتهم ، والظاهر أن
ما يلتقط منها من الباكورة لا تعد لقطة .
مسألة 14 - إنما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ، ولا يضر عدم مشاهدة بعضها المستور