بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مر في باب
القبض - كان من مال بائعها ، والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما
بالآفة ، نعم لو كان المتلف شخصا معينا كان المشتري بالخيار بين الفسخ
والامضاء ومطالبة المتلف بالبدل ، ولو كان التلف بعد القبض كان من
مال المشتري ولم يرجع إلى البائع .
مسألة 8 - يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمر
كالثلث والربع أو مقدارا معينا كمن أو منين ، كما أن له أن يستثني ثمرة
نخيل أو شجر معين ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأول
والأحوط التصالح في الثاني .
مسألة 9 - يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شئ يصح
أكن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود والأمتعة وغيرها ، بل المنافع
والأعمال ونحوهما ، نعم لا يجوز بيع الثمر على النخيل بالتمر سواء كان
من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض ، وهذا يسمى
بالمزابنة ، والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ،
فلا تباع بجنسها ، وإن كان الأقوى عدم الالحاق ، نعم لا يجوز بيعها
بمقدار منها على الأقوى
مسألة 10 - يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه
أو بنقصان قبل قبضه وبعده .
مسألة 11 - لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ، وفي جواز
الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط
محل إشكال ، وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن
يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، سواء بلغ أوان قصله
أو لم يبلغ وعين مدة لابقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله ،