كما لا يضر عدم بلوغ رشدها كلا أو بعضا ، وكذا لا يضر انعدام ما عدا
الأولى من اللقطات بعد ضمها إليها .
مسألة 15 - إذا كانت الخضر مما كان المقصود منها مستورا في الأرض
كالجزر والشلجم يشكل جواز بيعها قبل قلعها ، نعم في مثل البصل مما كان
الظاهر منه أيضا مقصودا يجوز بيعه منفردا ومع أصوله .
مسألة 16 - يجوز بيع نحو الرطبة والكراث والنعناع بعد الظهور جزة
وجزات معينة ، وكذا ورق التوت والحناء خرطة وخرطات ، والمرجع
في الجزة والخرطة هو العرف والعادة ، ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد
وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضم الموجود إلى المعدوم .
مسألة 17 - لو كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة
يجوز أن يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم ، بأن يخرص
المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ، ويدفع لصاحبه من الثمرة
نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ، ويرضى به صاحبه ، والظاهر
أنه معاملة خاصة برأسها ، كما أن الظاهر أنه ليس له صيغة خاصة ، فيكفي
كل لفظ يكون ظاهرا في المقصود بحسب متفاهم العرف .
مسألة 18 - من مر بثمرة نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل
الأكل جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها
شيئا ، ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار ، والظاهر عدم الفرق
بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه ، والأحوط الاقتصار على ما إذا
لم يعلم كراهة المالك .