مسألة 1 - لا يجوز بيع الثمار على النخيل ، والأشجار قبل بروزها
وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع
الضميمة ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع
الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، ومع انتقاء الثلاثة فيه قولان ، أقوامهما
الجواز مع الكراهة ، ولا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة
وترتفع به .
مسألة 2 - بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره
انعقاد حبه بعد تناثر ورده وصيرورته مأمونا من الآفة .
مسألة 3 - يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز
بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ،
وهل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا ؟ الأقوى عدمه
مسألة 4 - لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع
الموجودة والمتجددة في تلك السنة ، سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت ،
وسواء اختلف الجنس أو اتحد ، وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها
مع ثمرة بستان آخر لم تدرك .
مسألة 5 - لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أن
ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرتين قبل الظهور .
مسألة 6 - لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثم باع الأصول من شخص
آخر لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة ،
ولو كان جاهلا كان له الخيار في الفسخ ، وكذا لا يبطل بيع الثمار
بموت بائعها ولا بموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأول إلى ورثة
البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري .
مسألة 7 - لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصيبت