مسألة 5 - لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال صح البيع ،
وتخير المشتري بين فسخه وإمضائه بتمام الثمن ، ولا فرق بين تعمد الكذب
وصدوره غلطا أو اشتباها من هذه الجهة ، وهل يسقط هذا الخيار بالتلف ؟
فيه إشكال ، ولا يبعد عدم السقوط .
مسألة 6 - لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له فقومه عليه
بثمن معين وجعل ما زاد له بأن قال له : بعه عشرة رأس ماله
فما زاد عليه فهو لك لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال
ما قوم عليه التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح ، بل اللازم إما بيعه
مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم علي التاجر كذا وأنا أريد
النفع كذا ، فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له ، وإن باعه بما قوم عليه
صح البيع ، والثمن للتاجر ، وهو لم يستحق شيئا وإن كان الأحوط .
إرضاؤه ، وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف على إجازة التاجر .
مسألة 7 - لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو غيرهما جاز أن يشترك
فيه غيره بما اشتراه بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن أو بالمثالثة بثلثه
وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول : شركتك في هذا المتاع
نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلثه مثلا فقال : قبلت ، ولو أطلق لا يبعد
انصرافه إلى المناصفة ، وهل هو بيع أو عنوان مستقل ؟ كل محتمل .
وعلى الأول فهو بيع التولية .
القول في بيع الثمار
على النخيل والأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق
بها الزرع والخضروات .