لا تخلو من قوة إن لم يتبين له ذلك بعد ضم الربح وتنقيص الوضيعة
عند البيع
مسألة 2 - لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من
ذكر النقد والصرف وأنه اشتراه بأي نقد وأي مقدار كان صرفه ، وكذا
لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجلها الثمن .
مسألة 3 - لو اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب
زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن ، فلا يجوز الاخبار بغيره ، وإن أحدث
فيه ذلك فإن كان بعمل نفسه لم يجز أن يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى
ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته ، بكذا ، بل عبارته الصادقة أن يقول :
اشتريته بكذا - وأخبر بالثمن المسمى - وعملت فيه كذا ، وإن كان باستيجار
غيره جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر بأنه تقوم علي بكذا وإن لم يجز
أن يقول : اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا ، ولو اشترى معيبا ورجع
بالأرش إلى البائع له أن يخبر بالواقعة ، وله أن يسقط مقدار الأرش من
الثمن ويجعل رأس ماله ما بقي وأخبر به ، وليس له أن يخبر بالثمن المسمى
من دون إسقاط قدر الأرش ، ولو حط البائع بعض الثمن بعد البيع تفضلا
جاز أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة .
مسألة 4 - يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إن
لم يشترط على المشتري بيعه منه وإن كان من قصدهما ذلك ، وبذلك ربما
يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى بأن يبيعه من ابنه مثلا
بثمن أزيد ثم يشتريه بذلك الثمن للاخبار به في المرابحة ، وهذا وإن
لم يكذب في رأس ماله إن كان البيع والشراء من ابنه جدا وصح بيعه
علي أي حال لكنه خيانة وغش ، فلا يجوز ارتكابه ، نعم لو لم يكن لذلك
عن مواطأة وبقصد الاحتيال جاز ولا محذور فيه .