المسلم فيه لو اشترط ذلك بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة
مسألة 1 - الأحوط تعيين بلد التسليم إلا إذا كان انصراف إلى بلد
العقد أو بلد آخر .
مسألة 2 - لو جعل الأجل شهرا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة
في أول الشهر عد شهرا هلاليا أو شهرين كذلك ، ولا ينظر إلى نقصان
الشهر وتمامه ، وإن أوقعاها في أثنائه فالأقوى التلفيق بأن يعد من الشهر
الآخر ما فات وانقضى من الشهر الأول ، فلو وقع في العاشر وكان الأجل
شهرا حل الأجل في عاشر الثاني وهكذا ، فربما لا يكون ثلاثين يوما ،
وهو ما إذا كان الأول ناقصا ، والأحوط التصالح ، لما قيل من أن اللازم عد
ثلاثين يوما في الفرض .
مسألة 3 - لو جعل الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ،
وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة ، فيحل بأول جزء من الهلال في
الأول ومن نهار اليوم في الثاني .
مسألة 4 - لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
لا على البائع ولا على غيره ، سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغيره ،
وسواء كان مساويا له أو أكثر أو أقل ، ويجوز بعده سواء قبضه أم لا ،
على البائع وغيره بجنس الثمن وغيره ، بالمساوي له أو بالأقل أو الأكثر
ما لم يستلزم الربا .
مسألة 5 - ول دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي
أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله ، وإن كان
مثله يجب القبول كغيره من الديون . وكذا إذا كان فوقه من حيث الصفة
بأن كان مصداقا للموصوف مع كمال زائد ، وفي غير ذلك فالظاهر عدم
وجوبه ، كما إذا أسلم في الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض ، وكذا