الأول إدراك اختياريهما ، فلا إشكال في صحة حجه من هذه الناحية .
الثاني عدم إدراك الاختيار والاضطراري منهما ، فلا إشكال في
بطلانه عمدا كان أو جهلا أو نسيانا فيجب عليه الاتيان بعمرة مفردة مع إحرامه
الذي للحج ، والأولى قصد العدول إليها ، والأحوط لمن كان معه الهدي
أن يذبحه ، ولو كان عدم الادراك من غير تقصير لا يجب عليه الحج إلا مع
حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه
الحج ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها .
الثالث درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن
ترك اختياري المشعر عمدا بطل ، وإلا صح .
الرابع درك اختياري المشعر مع اضطراري عرفة فإن ترك اختياري
عرفة عمدا بطل وإلا صح .
الخامس درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي ، فإن ترك
اختياري المشعر بعذر صح ، وإلا بطل على الأحوط .
السادس درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر الليلي ، فإن كان
صاحب عذر وترك اختياري عرفة عن غير عمد صح على الأقوى ، وغير
المعذور إن ترك اختياري عرفة عمدا بطل حجه ، وإن ترك اختياري المشعر
عمدا فكذلك على الأحوط ، كما أن الأحوط ذلك في غير العمد أيضا
السابع درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي ، فإن ترك
أحد الاختياريين متعمدا بطل ، وإلا فلا يبعد الصحة وإن كان الأحوط
الحج من قابل لو استطاع فيه .
الثامن درك اختياري عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمدا بطل
تحرير الوسيلة — صفحة 443
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٤٣