صيرورة حجه إفرادا ، والأحوط بعد إتمام حجه أن يأتي بعمرة مفردة
وحج من قابل ، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته ،
ويستحب الفدية بشاة ، بل هي أحوط .
مسألة 4 - يحل بعد التقصير كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء .
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء ، ولو أتى به رجاء
واحتياطا لا مانع منه .
القول في الوقوف بعرفات
مسألة 1 - يجب بعد العمرة الاحرام بالحج والوقوف بعرفات بقصد
القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب
الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع
بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 - المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف ،
من غير فرق بين الركوب وغيره ، والمشي وعدمه ، نعم لو كان في تمام
الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب ، لكن الركن منه مسمى الوقوف
ولو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترك الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه ، ولكن
لو وقف بقدر المسمى وترك الباقي عمدا صح حجه وإن أثم .
مسألة 4 - لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعي وخرج من
حدودها ولم يرجع فعليه الكفارة ببدنة يذبحها لله في أي مكان شاء والأحوط
الأولى أن يكون في مكة ، ولو لم يتمكن من البدنة صام ثمانية عشر يوما
والأحوط الأولى أن يكون على ولاء ، ولو نفر سهوا وتذكر