حجه وإلا فكذلك على الأحوط .
التاسع درك اضطراري عرفة فقط ، فالحج باطل .
العاشر درك اختياري المشعر فقط ، فصح حجه إن لم يترك اختياري
عرفة متعمدا ، وإلا بطل .
الحادي عشر درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجه .
الثاني عشر درك اضطرارية الليلي فقط ، فإن كان من أولي الأعذار
ولم يترك وقوف عرفة متعمدا صح على الأقوى وإلا بطل .
القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة بالحصى ، والمعتبر صدق
عنوانها ، فلا يصح بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها ، ويشترط
فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا لم يرم
بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ولا
بما حازها غيره بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ،
ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده فالأحوط
الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
مسألة 2 - يجب في رمي الجمار أمور : الأول النية الخالصة لله تعالى
كسائر العبادات ، الثاني إلقاؤها بما يسمى رميا ، فلو وضعها بيده على
المرمى لم يجز ، الثالث أن يكون الالقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله ،
والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز ، الرابع
وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل ، الخامس