أن يكون وصولها
برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز ،
نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صح ، السادس
أن يكون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب
إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنه لو رماها متعاقبة صح
وإن وصلت دفعة .
مسألة 3 - لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو
احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شك في
صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي
حتى يتيقن كونه سبعا ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب
الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح
أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد
الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام ،
ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها
بعد حفظ العدد .
مسألة 4 - لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من
الحدث أو الخبث .
مسألة 5 - يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى
والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمي عنده
بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي
من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس
وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال .
مسألة 6 - من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .