محل ، وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا وفرخا وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة
على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري ، والأحوط
ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه ، وفي الصيد أحكام كثيرة
تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني النساء وطءا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، بل كل لذة وتمتع منها .
مسألة 1 - لو جامع في إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالأنثى أو
الذكر عن علم وعمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، وعليه الكفارة ، لكن
الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي ، ولو ضاق الوقت
حج إفرادا وأتى بعده بعمرة مفردة ، وأحوط من ذلك إعادة الحج من
قابل ، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفارة فقط ، وهي على الأحوط بدنة
من غير فرق بين الغني والفقير .
مسألة 2 - لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه
إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال ، وإن كان بعده وقبل الوقوف
بالمشعر فكذلك على الأقوى ، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحج
من قابل ، وعليه الكفارة ، وهي بدنة ، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر
فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه وعليه الكفارة ،
وإن كان بعد تجاوزه عنه صح ولا كفارة على الأصح .
مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة ، وإن كان بغير
شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة ، ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى
فكفارته بدنة على المشهور ، وإن لم يكن بشهوة فلا شئ عليه ، ولو نظر
إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفر ببدنة مع الامكان ، وإلا فببقرة ،
وإلا فبشاة ، ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة ، والأحوط بدنة
وكفاية الشاة