الكفارة ، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة .
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان ، نعم لا يجوز
لهن لبس القفازين .
مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففي كل
واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة
فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم
تسقط الكفارة .
مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه
ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من
نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك في
مجلس واحد .
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط
بالاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة ، ولو كان فيه
الطيب فالأقوى حرمته .
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال
أيضا .
مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة ، لكن لو كان فيه الطيب
فالأحوط التكفير .
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز .
الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه
الكفارة ، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي ، والأحوط الاجتناب عن النظر
في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي مما يرى