وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة
ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا
نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمى
وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء
مما يستر المنكبين .
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي
بالباقي إلا في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين ،
وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما
بعده والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس ، وأما التجرد عن اللباس
فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .
مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب
الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة ،
ويجب نزعه فورا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح
إحرامه ، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، بخلاف
ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما
لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة .
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط
ولو اختيارا .
مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ،
فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة
في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير
خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .