لا تخلو من قوة ، وإن لم يمن فكفارته شاة .
مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شئ عليها وعليه
كفارتان ، وإن طاوعته فعليها كفارة وعليه كفارة .
مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة
أو نسيان لا يبطل به حجه وعمرته ولا شئ عليه .
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلا ، وشهادة العقد
وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحملها محلا وإن لا يبعد جوازها ، ولو
عقد لنفسه في حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحكم ، ولو جهله
فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما . والأحوط ذلك سيما مع المقاربة .
مسألة 6 - تجوز الخطبة في حال الاحرام ، والأحوط تركها ، ويجوز
الرجوع في الطلاق الرجعي .
مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع
ونحوه ، ومفارقتها بطلاق ، ولو كان عالما بالحكم ولا ينكحها أبدا .
مسألة 8 - لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كل واحد
منهم كفارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم ،
ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين ، ولو علم
بعضهم الحكم دون بعض يكفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم
والمنقطع .
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى عليه بدنة ،
والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور صبغا وإطلاء وبخورا على بدنه
أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكل ما فيه الطيب كالزعفران