مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من
وراثه ، والأولى أن لا يكون الرداء أيضا كذلك .
مسألة 22 - لا يجب على النساء لبس ثوبي الاحرام ، فيجوز لهن
الاحرام في ثوبهن المخيط .
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا
بنجاسة غير معفوة سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة
إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا
تكون عليه كفارة .
مسألة 24 - الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود وإن لا يبعد
جوازه إن صدق عليه الثوب ، كما لا يجب أن يكون منجوسا ، فيصح في
مثل اللبد مع صدق الثوب .
مسألة 25 - لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز
لبسهما ، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا ، وتردى به ولم يلبسه ،
بل الأحوط أن يقلبه بطنا وظهرا ، ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى
به ، نعم لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .
مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط
حال إرادة الاحرام عصى ، لكن صح إحرامه ، ولو كان ذلك عن عذر
لم يكن عاصيا أيضا .
مسألة 27 - لا يشترط في الاحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا
الأكبر ، فجاز الاحرام حال الجنابة والحيض والنفاس .
القول في تروك الاحرام
والمحرمات منه أمور : الأول صيد البر اصطيادا وأكلا ولو
صاده