والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة
طيبة إلا بعض أقسامها البرية كالخزامي ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار
على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة
وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
مسألة 11 - لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح
والأترج أكلا واستشماما وإن كان الأحوط ترك استشمامه .
مسألة 12 - يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا
والمروة ، فيجوز ذلك .
مسألة 13 - لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه
يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز
الفرار منها والتنحي عنها .
مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه . لكن يجب
الاحتراز عن استشمامه .
مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرر
منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت ، وإلا فإن تكرر
في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة ، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد
كفاية الكفارة الواحدة .
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ،
بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ،
والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة ، نعم
يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط