ولا إجمالا ، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه ، نعم
قصد ارتكاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .
مسألة 4 - لو نسي ما عينه من حج أو عمرة فإن اختصت الصحة
واقعا بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا ، ولو جاز العدول من أحدهما
إلى الآخر يعدل فيصح ، ولو صح كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد
العلم الاجمالي مع الامكان وعدم الحرج ، وإلا فبحسب إمكانه بلا حرج .
مسألة 5 - لو نوى كحج فلان فإن علم أن حجه لماذا صح ، وإلا
فالأوجه البطلان .
مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره
بطل ، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره ولو نوى
نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشك
في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .
مسألة 7 - لو نوى مكان عمرة التمتع حجه جهلا فإن كان من قصده
إتيان العمل الذي يأتي به غيره وظن أن ما يأتي به أولا اسمه الحج فالظاهر
صحته ويقع عمرة ، وأما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج
بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحج ثم يأتي بالعمرة فاحرامه
باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن ، وإلا فبالتفصيل الذي مر في
ترك الاحرام .
الثاني من الواجبات التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصح أن يقول :
" لبيك اللهم لبيت لبيك لا شريك لك
لبيك " فلو اكتفى بذلك كان محرما وصح إحرامه ، والأحوط
الأولى أن يقول عقيب ما تقدم : " إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك